youness mc-- youness
عدد الرسائل : 424 يونس : تاريخ التسجيل : 18/01/2008
| موضوع: متى تكون التوبة غير مقبولة؟ السبت يوليو 12, 2008 2:57 pm | |
| الشيخ أحمد البهادلي أ- توبة المذنب بعد موته , سواء أكان الذنب إلحاد أم شركا أم كفرا أم مادون هذه الذنوب من أنواع الكبائر والصغائر , لأن الحياة الأخرى حياة حساب لا حياة عمل , للحديث الشريف : (وإن اليوم عمل ولا حساب وغذا حساب ولا عمل) والتوبة عمل وطاعة فمحلها الدنيا لا الآخرة , ولو كانت التوبة هناك مقبولة لما طلب المذنب الرجوع إلى الحياة الدنيا ليعمل فيها صالحا , كما حكى حاله سبحانه بقوله تعالى : (رب ارجعون * لعلي اعمل صالحا فيما تركت) (المؤمنون ق99-100) . ب- توبة المذنب -مطلقا – اذا حضره الموت , لقوله تعالى : (وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن) (النساء 18) . ج- توبة الكافر الفطري , وهو من ولد على الإسلام , وبلغ وهو مسلم عاقل , ثم ارتد عن الدين , أو الذي (انعقد وأحد أبويه أو كلاهما مسلم حال انعقاده) ثم صار كافرا . ولفقهاء الإمامية في قبول توبته وعدمه عدة آراء : الأول – وهو المشهور بينهم - : عدم قبول توبته وإسلامه , وأنه مخلد في النار كبقية الكفار , وقد استدل على عدم قبول توبته بعدة أخبار صحاح , منها : 1- عن أبي جعفر (ع) قال : (من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمد (ص) بعد اسلامه , فلا توبة له , وقد وجب قتله). 2- عن أبي عبد الله (ع) قال : (كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمد (ص) نبوته وكذبه ..فعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه). 3- عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (ع) قال : (سألته عن مسلم تنص ؟ قال : يقتل ولا يستتاب , قلت فنصراني أسلم ثم ارتد ؟ قال يستتاب). 4- وعن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا (ع) : (رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام , هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب (ع) يقتل ). الثاني : وهو المنسوب إلى إبن الجنيد : إن الفطري تقبل توبته مطلقا , أي ظاهرا وواقعا , فلا يقتل بعد توبته ولا تبين زوجته ولا تقسم أمواله , إلا أن هذا الرأي شاذ لا يعبأ به بعد ورود الصحاح على خلافه. الثالث : هو التفصيل في القبول , أي الحكم بقبول توبته فيما بينه وبين الله سبحانه واقعا , وأنه يعامل معاملة المسلمين , ولكن يحكم بعدم قبوله توبته ظاهرا , من حيث كفره ونجاسة بدنه وبينونة زوجته وقتله وتقسيم أمواله على ورثته إن كانوا مسلمين , ولا تساعد الأدلة على النهوض بهذا الرأي . الرابع : وهو ما نسب إلى جملة من المحققين : - وهو قبول توبته ظاهرا وباطنا مع بقاء ترتيب الآثار التي دل على ترتبها دليل , مثل قتله , وبينونة زوجته – عنه وتقسيم أمواله , لأنها أحكام ثابتة بأدلتها , وهي أعم من أن تكون على الكافر والمسلم , أما الآثار المترتبة على عنوان الكفر كنجاسة بدنه فلا تبقى بعد التوبة , مثل صحة تزويجه بمسلمة وثبوت التوارث بينه وبين من يرثه ونحوها . | |
|